منتـدى الانــوار المحمديــه الاسـلامى
مرحبا بالزوار الكرام..سجل وساهم ..اهلا وسهلا بكم
منتـدى الانــوار المحمديــه الاسـلامى
مرحبا بالزوار الكرام..سجل وساهم ..اهلا وسهلا بكم
منتـدى الانــوار المحمديــه الاسـلامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


(منتديات اسلاميه عامــه شامله ومنوعه)
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 https://i.servimg.com/u/f92/11/72/02/36/th/03pn2110.gif الغذائيه
*حلاوه طحينيه* طحينه معبأه* مربات*عصائر https://i.servimg.com/u/f92/11/72/02/36/th/03pn2110.gif 
https://i.servimg.com/u/f21/11/45/94/99/th/elebda12.gifمواضيع جديدةhttps://i.servimg.com/u/f21/11/45/94/99/th/elebda12.gif
الملكـــهEl.Malika
برنامج اضيف من 3 ايام   مصنع كفر الدوار0452211363  برنامج اضيف من 3 ايام
جديد 3

 

 شجره الانبياء

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الشريف
مدير عام المنتدى
مدير عام المنتدى
الشريف


ذكر عدد الرسائل : 1154
البلد مصر : http://www.alanwar7.ahlamontada.com
الوظيفه : اعمال صناعيه و تجاريه ومحاسبه
الهوايه : الانترنت ؛الكمبيونر؛الرياضه
تاريخ التسجيل : 18/11/2007

شجره الانبياء Empty
مُساهمةموضوع: شجره الانبياء   شجره الانبياء Icon_minitime05.01.11 0:56

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alanwar7.ahlamontada.com
الشريف
مدير عام المنتدى
مدير عام المنتدى
الشريف


ذكر عدد الرسائل : 1154
البلد مصر : http://www.alanwar7.ahlamontada.com
الوظيفه : اعمال صناعيه و تجاريه ومحاسبه
الهوايه : الانترنت ؛الكمبيونر؛الرياضه
تاريخ التسجيل : 18/11/2007

شجره الانبياء Empty
مُساهمةموضوع: http://a2ma.alafdal.net/forum.htm   شجره الانبياء Icon_minitime05.01.11 1:05

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alanwar7.ahlamontada.com
الشريف
مدير عام المنتدى
مدير عام المنتدى
الشريف


ذكر عدد الرسائل : 1154
البلد مصر : http://www.alanwar7.ahlamontada.com
الوظيفه : اعمال صناعيه و تجاريه ومحاسبه
الهوايه : الانترنت ؛الكمبيونر؛الرياضه
تاريخ التسجيل : 18/11/2007

شجره الانبياء Empty
مُساهمةموضوع: الجلوس على الكرسى اثناء الصلاه   شجره الانبياء Icon_minitime05.01.11 2:01

سؤال وجواب

كثر في مساجدنا هذه الأيام المصلون على الكراسي لعذر ولغير عذر، في الفرائض والنوافل، فاضطرب الأمر ‏على البعض وأصبح مما يحتاج إلى بيان.‏

‎ ‎وقد أجاز الشارع الحكيم لمن لا يستطيع الصلاة قائما أن يصلي ‏قاعدا.‏

‎ ‎لما روي بالسند إلى ابن بريدة قال حدثني عمران بن حصين رضي الله عنه، وكان مبسورا قال: "سألت رسول ‏الله (صلى الله عليه وسلم) عن صلاة الرجل قاعدا، فقال: إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف ‏أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد" (رواه البخاري).‏‎ ‎وفي شرح الغاية: "وكيف قعد جاز" ‏وهي من الرخص في هذا الدين للذي لا يستطيع أن يصلي قائما، بأن يصلي جالسا على أي هيئة كانت، سواء ‏كان على كرسي أو على الأرض أو نحوهما.‏

لكن هناك بعض الأحكام لصلاة الفرض، ينبغي مراعاتها ومعرفتها لمن يصلي على هذه الكيفية من ناحية ‏المصلي، إن كان منفردا أو مع الجماعة، فنذكرها لعموم الفائدة، وبالله التوفيق:‏

أولا: الأحكام التي يجب معرفتها ومراعاتها للمصلين على الكراسي:‏

هناك بعض الملحوظات والأخطاء يفعلها بعض من يصلي على كرسي منها:‏

‏1- يجب على المصلي أن يأتي بتكبيرة الإحرام وهو واقف، إن كان عذره في عدم القدرة على السجود أو ‏الركوع أو طول القيام، أما إن كان العذر في عدم مقدرته على القيام أصلا فيجوز له أن يكبر جالسا ونحوه، لأن ‏من المعلوم أن القيام في الفرض ركن من أركان الصلاة، ولا يسقط إلا لعلة أو عذر.‏

‏2- ومن أركان الفريضة القيام في حال القراءة ويسقط للعذر، فمن صلى الفرض جالسا لغير عذر بطلت صلاته، ‏ومن المعروف في النافلة أن أجر القاعد غير المعذور نصف أجر القائم كما تقدم في الحديث- على خلاف عند ‏بعضهم- سواء كان القاعد على الأرض أو على كرسي أو كيفما قعد، ويأتي قريبا.‏

‏3- على المصلي على كرسي ألا يراوح برجليه أو أحدهما على الأخرى، وليعتمد في جلوسه عليهما لا على ‏ظهره كما يأتي.‏

‏4- ألا يحرك الكرسي الذي هو جالس عليه في حالة الإيماء للركوع أو السجود، وهذا لا يحدث إلا ممن يبالغ ‏في طريقة الإيماء، وهي غير صحيحة.‏

‏5- ألا يستند على ظهر الكرسي استنادا قويا، بحيث لو أزيل ما استند إليه وقع، لأنه أجيز له القعود لعذر، لا ‏الاستناد لغير حاجة، أما لو استند استنادا شديدا لغير حاجة أو عذر بحيث يقع لو أزيل ما استند إليه بطلت ‏صلاته، لأنه خالف هيئة من هيئات الصلاة.‏

‏6- أن يفرق بين الركوع والسجود بطريقة الإيماء، بحيث يكون إيماء السجود أخفض من الركوع.‏

‏7- ألا يسجد على شيء يوضع له، أو يرفع له، كأن يكون متصلا بالكرسي أو غيره، أو يضع له مخدة ونحوها، ‏كما يفعل بعض المسافرين بالطائرات، بحيث يجعل طاولة الطعام الملحقة بالكرسي الأمامي، أو في كرسيه ‏موضعا لسجوده ويسجد عليها، بل يكفيه الإيماء، لأنه إذا عدم السجود والركوع على أصلها- وهي الأرض- فلا ‏يقوم مقامها شيء، وعليه أن يسجد ويركع في محله إيماء، لكن يجعل السجود أخفض إيماء من الركوع.‏

‏8- إن كانت علته عدم المقدرة على الجلوس في السجود والركوع أن يصلي قائما، ويركع ويعتدل بعد الركوع، ‏ثم إذا أراد أن يهوي للسجود جلس، والذي يقدر هذا هو المصلي نفسه، لأنه أعلم بنفسه.‏

‏9- إن كان جالسا فعليه أن يضع يديه على ركبتيه في حال الركوع، وأما في حال السجود فعليه أن يغاير مكان ‏وضعهما بحيث لا تكون على ركبتيه فيشتبه الركوع بالسجود، فعليه إما أن تكون بجانبي فخذيه على الهواء أو ‏حذاءهما يمينا أو شمالا، وإن كان جالسا على كرسي له أن يمسك بطرف مقعد الكرسي (1)، وذلك لكي يفرق ‏بين الركوع والسجود وهي أبعد من السهو واختلاط الأفعال عليه بين الركوع والسجود لمن يضع يديه على ‏ركبتيه في حال الركوع والسجود.‏

‏10- ألا يكون إماما(2)، لمأمومين قائمين من غير كراسي أو معذورين، أما إن كانوا كلهم أصحاب أعذار ‏يصلون على كراسي أو على الأرض، جاز أن يكون إمامهم جالسا مثلهم، وألا يأتم بهم غيرهم.‏

‏11- إن كانت علته مؤقتة غير دائمة- أي ممن يرجى زوالها- فمتى أحس بمقدرة على أن يصلي كالصحيح ‏صلى، إي: إن كان جالسا وأحس بذهاب علته قام ، وإن كان قائما وأحس بزوالها قعد، وكذا العكس إن كان ‏صحيحا وأحس بعلة جلس.‏

هذا بالنسبة لصلاة المنفرد وقد يشترك بها المأموم مع الجماعة.‏

ثانيا: الأمور التي يجب له أن يراعيها في الجماعة، منها:‏

‏1- أن يكون موضع الكرسي في جوانب الصفوف من ناحية اليمين أو الشمال، وألا يكون في منتصف الصف أو ‏خلف الإمام مباشرة، لئلا يقطع استقامة الصف من خلفه أو الصف الذي يليه، وقد يحدث للإمام شيء وهو ‏خلفه فلا يستطيع أن يتقدم، ولأنه مخالف لما أمر به النبي (صلى الله عليه وسلم) مما روي عن أبي مسعود ‏بالسند إليه، قال: "كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يمسح مناكبنا في الصلاة، ويقول: استووا ولا ‏تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم" (رواه مسلم) ‏يعني أصحاب العقول والبالغين من غير أصحاب الأعذار أو المعذورين.‏

‏2- إن كانت علته عدم المقدرة على الجلوس بالأرض والسجود والركوع، ويقدر على القيام، أن يكون واقفا ‏بمحاذاة الصف الذي يقف به، ولا يتقدم على من بجواره، وأما إن كانت علته عدم القيام بحيث تكون صلاته ‏كلها وهو جالس، كأنه جالس على الأرض في حال التشهد- أي يعتد في قيامه مكان جلوسه- فلا يضر لو تقدم ‏عن صفه بتقدم رجليه عن أصل صفه، لأنه يراعي عدم تقدمه في حال جلوسه معهم، ولا يضر لو تقدم عليهم ‏بمقدار نصف ذراع ونحوه، لأنه على كل الأحوال معذور فلا يؤاخذ كالصحيح، والله أعلم.‏

بيان كيفية صلاة القاعد المعذور في الفريضة

وأذكر هنا حكم صلاة النافلة للقاعد غير المعذور:‏

قال الإمام البخاري في صحيحه وبسنده إلى الصحابي الجليل عمران بن الحصين قال:"سألت النبي (صلى الله ‏عليه وسلم) عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال: من صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف ‏أجر القاعد" قال أبو عبدالله- يعني البخاري: نائما عندي مضطجعا هاهنا.‏

وفي فتح الباري: "قال ابن رشيد: مطابقة الحديث للترجمة من جهة أن من صلى على جنب فقد احتاج إلى ‏الإيماء. انتهى. وليس ذلك بلازم، نعم يمكن أن يكون الإمام البخاري يختار جواز ذلك، ومستنده ترك التفصيل ‏فيه من الشارع، وهو أحد الوجهين للشافعية وعليه شرح الكرماني".‏

حكاه ابن رشيد ووجهه بأن معناه من صلى قاعدا أومأ للركوع وللسجود، وهذا موافق للمشهور عند السادة ‏المالكية من أنه يجوز له الإيماء إذا صلى نفلا قاعدا مع القدرة على الركوع والسجود وهو الذي يتبين من ‏اختيار الإمام البخاري.‏

وفي صحيح الإمام مسلم: فبالسند إليه: عن عبدالله بن عمرو قال: حدثت أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ‏قال: "صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة".‏

وقد بوب الإمام الترمذي باباً فيمن يتطوع جالسا، وذكر حديث حفصة رضي الله عنها زوج النبي (صلى الله ‏عليه وسلم) أنها قالت: "ما رأيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) صلى في سبحة قاعدا حتى كان قبل وفاته ‏‏(صلى الله عليه وسلم) بعام، فإنه كان يصلي في سبحته قاعدا، ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول من ‏أطول منها".‏

وقد نقل الترمذي بإسناده إلى الحسن البصري، قال: " إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائما وجالسا ‏ومضطجعا" وقال به جماعة من أهل العلم، وهو أحد الوجهين للشافعية، وصححه المتأخرون، وحكاه القاضي ‏عياض وجها عند المالكية أيضا.‏

وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن إلى أن من يتطوع جاز له أن يجلس كما شاء متربعا وغيره إلا ‏في القعدة فإنه يجلس فيها كهيئة القعدة، وما تعامل به أهل العصر من الجلوس على هيئة القعدة في القيام فهو ‏مذهب زفر رحمه الله.‏

وفي المنتقى لشرح الموطأ: "فأما من كان في الأرض فتنفل فيجوز أن يومئ في النافلة لغير عذر ، وروى ‏عيسى عن ابن القاسم: لا يومئ الجالس من غير عذر، قال عيسى في النوافل وغيرها، قال ابن حبيب: له أن ‏يوميء في النوافل من غير عذر، كما له أن يدع القيام في النوافل من غير علة، وقد روى عيسى عن ابن ‏القاسم أنه إن أومأ في النوافل أجزأه وكأنه ذهب إلى الكراهية، وظاهر قول عيسى المنع، ووجهه أن الإيماء ‏ليس بهيئة من هيئات الصلاة، فجاز أن يكون بدلا من القيام في النافلة".‏

وفي مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز قال: الواجب على من صلى جالسا على الأرض، أو على ‏الكرسي أن يجعل سجوده أخفض من ركوعه، والسنة له أن يجعل يديه على ركبتيه في حال الركوع، أما في ‏حال السجود فالواجب أن يجعلهما على الأرض إن استطاع، فإن لم يستطع جعلهما على ركبتيه، لما ثبت عن ‏النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم "الجبهة، وأشار إلى أنفه، واليدين، ‏والركبتين، وأطراف القدمين".‏

قال في الجامع لأحكام الصلاة: وحيث إن الجلوس على ظهر الدابة والجلوس على الكرسي شيء واحد وفعل ‏واحد، لأن كلا الفعلين جلوس للمرء على مقعدته وترك رجليه تتدليان إلى أسفل، فإن هذين الفعلين يشتركان ‏في حكم شرعي واحد، وأن ما ينطبق على أحدهما ينطبق على الآخر، وهذا الحكم الشرعي هو الجواز والإباحة ‏في صلاة التطوع فحسب، فمن أراد أن يصلي تطوعا ونافلة جاز له ذلك، وهو جالس على الكرسي، كما جاز له ‏ذلك وهو جالس على ظهر دابة سواء بسواء، وتكون صلاته صحيحة متقبلة.‏

وعند السادة المالكية قال في كتاب النوادر والزيادات:‏

قال ابن حبيب: ومعنى ما جاء من أن صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم، فيمن يقدر أن يقوم في ‏النوافل، فأما من أقعده مرض أو ضعف عن أن يقوم، فهو في ثوابه كالقائم في الفرض والنافلة، ومن شاء في ‏تنفله قام في ركعة وقعد في ثانية، أو قام بعد قعود، أو قعد بعد قيام فقرأ، ثم عاد للقيام، تداول ذلك كيف شاء، ‏وإن شاء سجد، وإن شاء أومأ به من غير علة، وله أن يمد إحدى رجليه إذا عيي، وكذلك في المحمل، وله أن ‏يقعد بين التربع والاحتباء... .‏

قال ابن القاسم عن مالك في تنفل المتربع: إنه يثني رجليه في السجود، ويرفع يديه عن ركبتيه إذا رفع من ‏الركوع والسجود، وإذا تم تشهده الأول كبر ينوي القيام- يريد أنه يتربع- وجلوسه في موضع الجلوس كجلوس ‏القيام.‏

وقال ابن القاسم: لا يومئ الجالس للسجود إلا من علة، وإن أومأ من غير علة في النوافل أجزأه... وقال أيضا: ‏والمصلي في المحمل متربعا إن لم يشق عليه أن يثني رجليه عند سجوده فليفعل ذلك.‏

وقال السادة الشافعية كما في حاشيتي القليوبي وعميرة: "وللقادر" على القيام "التنفل قاعدا وكذا مضطجعا ‏في الأصح" لحديث البخاري: "من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى ‏نائما فله نصف أجر القاعد" والمراد بالنائم المضطجع، واليمين أفضل من اليسار كما قال في شرح مسلم، ‏ويقعد للركوع والسجود، وقيل يوميء بهما.‏

مما تقدم يتلخص ما يلي:‏

أن صلاة النافلة للقاعد جائزة على أي حالة كانت، سواء على كرسي أو على الأرض، وتكون في النوافل لا ‏الرواتب، لأن الرواتب تأتي بعد الفرائض فالأفضل لمن يصليها أن يصليها عن قيام مع القدرة، وإن صلى عن ‏جلوس فله نصف أجر القائم إن كان صحيحا كما تقدم.‏

أما النوافل مثل صلاة التراويح والتهجد ونحوها من النوافل، فللمصلي أن يصليها جالسا على كرسي أو على ‏الأرض، وله أن يبدأ الصلاة قائما ثم يجلس أو العكس، وله أن يصلي ركعة جالسا وركعة قائما، وله أن يوميء ‏بالركوع والسجود أو يركع ويسجد على الأرض، ونحوها من صور الصلاة.‏

لكن عليه إن صلى على أي هيئة كانت أن يراعي صفتها المعروفة، وذلك في صورة الصلاة.‏

وفي الختام، هذه عبارات أسوقها لمن يصلي على الكرسي ليراعي منها ما يستطيع:‏

‏1- أن يعود نفسه ألا يدوم في الصلاة على كرسي بعد تحسن أحواله الصحية.‏

‏2- ألا يتحرى الكراسي الفارهة التي تحدث انتباها وتباينا بين المصلين.‏

‏3- يحرص على ألا يصلي خلف الإمام مباشرة، مهما قل المصلون في المسجد.‏

‏4- ألا يحجز مكانا دائما له يمنع الناس منه، إلا إذا كان المسجد فيه سعة.‏

‏5- ألا يستشعر مهما طال الأمر معه أنه أقل حظا من المصلين، لكونه يصلي على كرسي، بل هذا مما لا يأباه ‏الشرع.‏

‏6- مراعاة الآداب العامة حين الجلوس.‏
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alanwar7.ahlamontada.com
الشريف
مدير عام المنتدى
مدير عام المنتدى
الشريف


ذكر عدد الرسائل : 1154
البلد مصر : http://www.alanwar7.ahlamontada.com
الوظيفه : اعمال صناعيه و تجاريه ومحاسبه
الهوايه : الانترنت ؛الكمبيونر؛الرياضه
تاريخ التسجيل : 18/11/2007

شجره الانبياء Empty
مُساهمةموضوع: رد: شجره الانبياء   شجره الانبياء Icon_minitime05.01.11 2:06

في صلاة التراويح يحتاج بعض المصلين للكرسي
وقد علمنا أنه يضع أرجل الكرسي الخلفية بمحاذاة الصف
هذا إذا كان جالسا على الكرسي طوال الصلاة ، لكن السؤال :
كيف يكون اصطفافه في الحالات التالية :
1. يجلس على الكرسي أثناء الوقوف فقط ؟
2. يجلس على الكرسي أثناء الركوع أو السجود أو التشهد ؟
3. يجلس على الكرسي في أجزاء متفرقة من الصلاة ؟.
الحمد لله
أولاً :
القيام والركوع والسجود من أركان الصلاة ، فمن استطاع فعلها وجب عليه فعلها على هيئتها الشرعية ، ومن عجز عنها لمرضٍ أو كبر سنٍّ فله أن يجلس على الأرض أو على كرسي .

قال تعالى : ( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ) البقرة/238 .

وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال : ( صَلِّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ ) . رواه البخاري ( 1066 ) .

قال ابن قدامة المقدسي :

أجمع أهل العلم على أن من لا يطيق القيام له أن يصلي جالساً .

" المغني " ( 1 / 443 ) .

وقال النووي :

أجمعت الأمة على أن من عجز عن القيام في الفريضة صلاها قاعداً ولا إعادة عليه ، قال أصحابنا : ولا ينقص ثوابه عن ثوابه في حال القيام ؛ لأنه معذور ، وقد ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا ) .

" المجموع " ( 4 / 226 ) .

وقال الشوكاني :

وحديث عمران يدل على أنه يجوز لمن حصل له عذر لا يستطيع معه القيام أن يصلي قاعداً ولمن حصل له عذر لا يستطيع معه القعود أن يصلي على جنبه .

" نيل الأوطار " ( 3 / 243 ) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :

" وَقَدْ اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ إذَا عَجَزَ عَنْ بَعْضِ وَاجِبَاتِهَا كَالْقِيَامِ أَوْ الْقِرَاءَةِ أَوْ الرُّكُوعِ أَوْ السُّجُودِ أَوْ سَتْرِ الْعَوْرَةِ أَوْ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ سَقَطَ عَنْهُ مَا عَجَزَ عَنْهُ " انتهى من مجموع الفتاوى (8/437) .

وبناءً على ذلك : فإن من صلى الفريضة جالساً وهو قادر على القيام فصلاته باطلة .

ثانياً :

ومما ينبغي التنبه له : أنه إذا كان معذوراً في ترك القيام فلا يبيح له عذره هذا الجلوس على الكرسي لركوعه وسجوده .

وإذا كان معذوراً في ترك الركوع والسجود على هيئتهما فلا يبيح له عذره هذا عدم القيام والجلوس على الكرسي .

فالقاعدة في واجبات الصلاة : أن ما استطاع المصلي فعله ، وجب عليه فعله ، وما عجز عن فعله سقط عنه .

فمن كان عاجزاً عن القيام جاز له الجلوس على الكرسي أثناء القيام ، ويأتي بالركوع والسجود على هيئتهما ، فإن استطاع القيام وشقَّ عليه الركوع والسجود : فيصلي قائماً ثم يجلس على الكرسي عند الركوع والسجود ، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه .

انظر السؤال : (9307) ، (36738) .

قال ابن قدامة المقدسي :

ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود : لم يسقط عنه القيام ، ويصلي قائماً فيومئ بالركوع ، ثم يجلس فيومئ بالسجود ، وبهذا قال الشافعي …

لقول الله تعالى : ( وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ) ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( صل قائماً ) ؛ ولأن القيام ركن لمن قدر عليه ، فلزمه الإتيان به كالقراءة ، والعجز عن غيره لا يقتضي سقوطه كما لو عجز عن القراءة . انتهى من "المغني" (1/444) باختصار .

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

الواجب على من صلى جالسا على الأرض ، أو على الكرسي ، أن يجعل سجوده أخفض من ركوعه ، والسنة له أن يجعل يديه على ركبتيه في حال الركوع ، أما في حال السجود فالواجب أن يجعلهما على الأرض إن استطاع ، فإن لم يستطع جعلهما على ركبتيه ، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( أمرت أن أسجد على سبعة أعظم : الجبهة - وأشار إلى أنفه - واليدين ، والركبتين ، وأطراف القدمين ) .

ومن عجز عن ذلك وصلي على الكرسي فلا حرج في ذلك ، لقول الله سبحانه : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) متفق على صحته .

" فتاوى ابن باز " ( 12 / 245 ، 246 ) .


ثالثاً :

وأما وضع الكرسي في الصف فقد ذكر العلماء رحمهم الله أن العبرة فيمن صلى جالساً مساواة الصف بمقعدته ، فلا يتقدم أو يتأخر عن الصف بها ، لأنها الموضع الذي يستقر عليه البدن .

وانظر : "أسنى المطالب" (1/222) ، "تحفة المحتاج" (2/157) ، "شرح منتهى الإرادات" (1/279) .

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (6/21) :

" يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الاقْتِدَاءِ (أي اقتداء المأموم بالإمام) أَلا يَتَقَدَّمَ الْمُقْتَدِي إمَامَهُ فِي الْمَوْقِفِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ ( الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ ) . . .

وَالاعْتِبَارُ فِي التَّقَدُّمِ وَعَدَمِهِ لِلْقَائِمِ بِالْعَقِبِ , وَهُوَ مُؤْخِرُ الْقَدَمِ لا الْكَعْبِ , فَلَوْ تَسَاوَيَا فِي الْعَقِبِ وَتَقَدَّمَتْ أَصَابِعُ الْمَأْمُومِ لِطُولِ قَدَمِهِ لَمْ يَضُرَّ . . . . . وَالْعِبْرَةُ فِي التَّقَدُّمِ بِالأَلْيَةِ لِلْقَاعِدِينَ , وَبِالْجَنْبِ لِلْمُضْطَجِعِينَ " انتهى .

فإن كان المصلي سيجلس على الكرسي من أول الصلاة إلى آخرها فإنه يحاذي الصف بموضع جلوسه .

فإن كان سيصلي قائماً ، غير أنه سيجلس على الكرسي في موضع الركوع والسجود ، فقد سألنا فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك عن هذا فأفاد بأن العبرة بالقيام . فيحاذي الصف عند قيامه .

وعلى هذا سيكون الكرسي خلف الصف ، فينبغي أن يكون في موضع بحيث لا يتأذى به من خلفه من المصلين
.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alanwar7.ahlamontada.com
الشريف
مدير عام المنتدى
مدير عام المنتدى
الشريف


ذكر عدد الرسائل : 1154
البلد مصر : http://www.alanwar7.ahlamontada.com
الوظيفه : اعمال صناعيه و تجاريه ومحاسبه
الهوايه : الانترنت ؛الكمبيونر؛الرياضه
تاريخ التسجيل : 18/11/2007

شجره الانبياء Empty
مُساهمةموضوع: رد: شجره الانبياء   شجره الانبياء Icon_minitime05.01.11 2:10



العنوان: حكم تغميض العينين في الصلاة

سؤال:
ما حكم تغميض العينين في الصلاة ؟

الجواب:
الحمد لله

اتفق العلماء على كراهة تغميض العينين في الصلاة لغير حاجة ، فقد نص صاحب الروض على كراهته لأنه من فعل اليهود ( الروض المربع 1/95 ) وكذلك صاحب منار السبيل والكافي وزاد لأنه مظنة النوم ( منار السبيل 1/66 ، الكافي 1/285) ونص صاحب الإقناع على كراهيته إلا لحاجة كما لو خاف محذوراً بأن رأى أمته أو زوجته أو أجنبية عريانة (الإقناع 1/127 ، المغني 2/30 ) وكذلك صاحب المغني .

فيما نص صاحب تحفة الملوك على الكراهية دون الإشارة إلى وجود الحاجة من عدمها ( تحفة الملوك 1/84 ) وقال الكاساني : يكره لأنه خلاف السنة في أنه يشرع رمي العينين إلى موضع السجود ، ولأن لكل عضو حظه من العبادة وكذلك العينان ( بدائع الصنائع 1/503 ).

ونص صاحب مراقي الفلاح على الكراهية إلا لمصلحة و قال : ربما يكون التغميض أولى من النظر ( مراقي الفلاح 1/343 ) .

وقال الإمام العز بن عبد السلام في فتاويه بالجواز عند الحاجة إن كان ذلك أخشع للمصلي في صلاته ، ونص ابن القيم في زاد المعاد على أن الإنسان إذا كان أكثر خشوعاً بتفتيح العينين فهو أولى ، وإن كان أخشع له تغميض العينين لوجود ما يشغله عن الصلاة من تزويق وزخرفة فإنه لا يكره قطعاً بل القول باستحباب التغميض أقرب إلى مقاصد الشرع وأصوله من القول بالكراهة . ( زاد المعاد 1/283 )

الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
أحياناً يغمض المرءُ عينيه أثناء الصلاة فهل هذا جائز؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى كراهة تغميض العينين في الصلاة، لما رواه الطبراني في الكبير والأوسط وابن عدي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه" وعللوا ذلك بأنه مظنة النوم، وبأن السنة أن يرمي المصلي ببصره إلى موضع سجوده، وفي التغميض ترك لتلك السنة، كما عللوه بأن كل عضوٍ وطرف ذو حظ من هذه العبادة، وحظ العين منها النظر.
واستثنوا من ذلك التغميض لكمال الخشوع، بأن خاف فوت الخشوع بسبب رؤية ما يشوش الخاطر، فلا يكره حينئذ، بل قال بعضهم إنه الأولى.
ويجب التغميض إذا لزم من تركه فعل محرم، كنظرٍ محرمٍ لا طريق إلى الاحتراز عنه إلا بالتغميض،
ومن الفقهاء من لم يكره التغميض أصلا، قال الإمام النووي: "والمختار أنه لا يكره إذا لم يخف ضرراً، لأنه يجمع الخشوع، وحضور القلب، ويمنع من إرسال النظر، وتفريق الذهن، قال البيهقي وقد روينا عن مجاهد وقتادة أنهما كرها تغميض العينين في الصلاة، وفيه حديث قال: "وليس بشيء" ا.هـ
فقد روى البخاري في صحيحه عن معاوية بن أبي سفيان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين .فالفقه في الدين لايكون بحفظ نصوصه أو بنقل أقوال الفقهاء ولو مع أدلتها وأوجه الدلالة عندهم بل أن الذي يدرس العلم أو يفتي على هذا الوجه فيقول مذهب مالك كذا وكذا ودليله كذا وكذا ومذهب الشافعي كذا وكذا ودليله كذا وكذا ووجه الدلالة عندهم كذا وكذا فلايقال عنه عالم أو فقيه بل يقال عنه ماذكره الزركشي في أول كتابه البحر المحيط من أن هؤلاء الذين يحفظون المطولات في الفقه لايقال عنهم فقهاء بل نقلة فقه وقال بعضهم يقال لهم فروعيون يعني ولايقال فقهاء ولقد أبتلينا في هذا الزمان بتصدير هؤلاء بلا تمييز أو أن التمييز قد يكون موجودا لكن العذرعندهم هو أن الحاجة قائمة بتصدير هؤلاء ولاينكشف زيف علم هؤلاء إلا عند النوازل فيسأل عن مسألة نازلة لم يسمع تحريرها من أصحاب المطولات فلا يحسن الجواب إلا بتكلف وارتياب فانظر إلى إفلاسه حينذاك عن العلم النافع الصحيح إلى قياس الفرع على الفرع وتضييع الأصول لتركه التفقهه على طريقة السلف ولو قال لاأدري لكان خيرا له ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أولها فما الفقه الفقه في اللغة هو الفهم وهو مقرون في الشرع بالدقة في الإستنباط لما خفي وجهه من الأحكام الشرعية المستنبطة من أدلتها التفصيلية وهي الكتاب والسنة فليس هو معرفة الأحكام فقط بل معرفة الأحكام الشرعية من طريق النظر والإجتهاد والفهم الصحيح للنصوص لمعرفة القواعد الأصولية والفقهية وكلام العرب وعقلها وهضمهالامجرد معرفتها فقط من طريق التقليد كما هو متقرر عند علماء الأصول قال تعالى :ولو ردوه إلىا لرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فمن حفظ فتاوى العلماء وقلد في الأصول والفروع فلايعد عالما حتى يفقه قواعد الأصول وكيفية الإحتجاج لها لابها بعلم وفهم وعقل ولذلك قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله العلم بحث محقق ونقل مصدق وما سوى ذلك فهذيان مزوق وقال لايحل لأحد أن يفتي بكلا م أحد حتى يعرف وجه صحته. ولايقدر على الفقه من ضيع أصول الحديث فلايقدر على تمييز السقيم من الصحيح ولذلك قال شيخ الإسلام بن تيمية الذي لايعرف أصول الحديث لايعتبر قوله في الأحكام قلت وكذلك أصول الفقه مثال ذلك يسأل عالم عن حكم إغماض العينين في الصلاة فيفتي بكلام بن القيم نفسه الموجود في زاد المعاد فعلى مقتضى ماذكره بن تيمية رحمه الله لايحل له ذلك حتى يعرف وجه صحة هذه الفتوى من جهة الدليل والإستدلال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين والدين الكتاب والسنة أي يفهمه كيفية الإستنباط منهما بأوجه سلفية صحيحة لاعقلية فاسدة فلم يقل من يرد الله به خير يحفظه الدين و أقوال العلماء بلاتمييز وإن كان فهمه لكلام العلماء وعباراتهم وسيلة للتفقه ولكن المقصود هو فهم الكتاب والسنة بلأوجه الصحيحة الموروثة عن السلف ولايتم ذلك إلا بأخذ العلم عن علماء السنة المعروفين بإتباع سبيل الصحابة في فهم الكتاب والسنة فإذا سئل العالم من هؤلاء عن مسألة فإن أول مايسبق إلى ذهنه .


كلام الله وما صح من كلام رسوله ثم فهم الصحابة إذا أجمعواثم إستعمال قواعد الأصول الموروثة عن السلف للترجيح إذا تنازعوا وذلك أولا بالنظر في الدليل من الكتاب و السنة لايفرق بينهما في الإستدلال وجمع الأدلة المتعلقة بالباب وأقاويل الصحابة والتابعين وأئمة الدين قال سفيان الثوري ليكن معتمدك على الأثر وخذ من كلام العلماء ماتفهم به الأثر أخرجه عنه الخطيب في كتاب الفقيه والمتفقه ثم يبحث عن ثبوت ذلك فيما يتعلق بالأحاديث والآثارفينظر بماتعلمه من القواعد وفهمه من كلام العرب هل بينهما تعارض فإذا كان ثم تعارض فهل يمكن الجمع فإذا كان لايمكن فينظر إلى المتأخر فيرجحه على المتقدم فإن لم يمكنه معرفة المتقدم من المتأخر رجح أحدهما على الآخرفقدم الأصح على الصحيح والحاضر على المبيح والقول على الفعل وغير ذلك من قواعد الترجيح المعروفة هذا إذا لم يحفظ قول صحابي ليس له مخالف فإذا حفظ فهي قرينة معتبرة راجحة في الترجيح والجمع بين الأحاديث (أنظر إعلام الموقعين) فإذاسئل عن عبادة إحتج بترك النبي وأصحابه لها على التحريم كإغماض العينين في الصلاة فإنها بدعة وقدرأيت أن بعض المتأخرين يجيزها إذا قام الداعي من وجود مشغلات تصرف عن الخشوع من زخرفة ونحوها ورأيت من يفعل ذلك في الصلاة مستدلا بكلامه رحمه الله وفيما قاله نظر فإنه قد قام الداعي في عند النبي وهو يصلي لإغماض العينين تحصيلا للخشوع مع قيام داعي الإنشغال فلم يفعل ولم يقل إني فعلت ذلك لتتعلم أمته هذه الوسيلة عنه فدل أن فعلها لحفظ البصر من الزخرفة وتحصيل الخشوع بدعة أيضا برهان ذلك مارواه البخاري في صحيحه قال حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ فَنَظَرَ إِلَى أَعْلَامِهَا نَظْرَةً فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى عَلَمِهَا وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ فَأَخَافُ أَنْ تَفْتِنَنِي قلت فلو كان في اللجوء إلى إغماض العين لتحصيل الخشوع خير عند وجود الداعي لانشغاله صلى الله عليه وسلم بتلك الخطوط لسبقنا إليه والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أي أدعوكم للتأسي به في الفعل والترك إذا كان المتروك من جنس العبادات فإذا علم هذا كان الإغماض في مثل هذه الحالة من جنس المحدثات في الدين وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإذا قال قائل لكنه قد يكون أغمض ولخفاء ذلك لم ينقل قلنا هذا بعيد فكيف يستقيم ذلك مع قوله كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني فلوكان ذلك كذلك لقال فأغمضت عيني ليدل أمته على هذه الوسيلة ولايجوز له تأخير لبيان عن وقت الحاجة وبضاعة المفلسين عن العلم حينئذ القول بإستبعاد أن يخف هذا عن ذلك العالم المحقق البحر بن القيم فقد أشار إلى الجواز في زاده عند حدوث الداعي فالعلماء يحتج لهم ولايحتج بهم فالقاعدة التي قررها شيخ الأسلام رحمه الله أن أي وسيلة لتحصيل عبادة قام المقتضي في زمن النبي لفعلها ولم يكن هناك مانع لفعلها وتركها النبي صلى الله عليه وسلم ففعلها من بعده بدعة وقديما قال مالك من استحسن في الدين بدعة يراها حسنة برأيه فقد زعم أن النبي قد خان الرسالة إقرؤا قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا . فمالم يكن يومئذ دين فلا يكون اليوم دينا وقول بن عمر كل بدعة ضلالة وإن رآها المسلمون حسنة .وبالطبع فليس كل من تكلم بالبدعة مبتدع كما قرره شيخ الإسلام في رسالته معارج الوصول. والوسائل لتحصيل العبادات لهاحكم المقاصد (العبادات نفسها) كما يدل إنكا بن مسعود علىتلك الحلق التي ابتدعت وسيلة الحصى في العد أو وسيلة الإجتماع على تلك الهيئة لتنشيط على العبادة (أخرجه الدارمي).وبالمناسبة فلهيئة كبار العلماء فتوى ببدعية المسبحة (المجلد التاسع عشر فتوى (2922 ) صفحة( 143 ) من مجلة البحوث العلمية برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alanwar7.ahlamontada.com
 
شجره الانبياء
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتـدى الانــوار المحمديــه الاسـلامى :: السيره النبويه الشريفه :: منتـــــدى اهـل الســـ1ــــــنه-
انتقل الى: